والأحنف بن قيس وهو قول داود بن علي وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر فلما استخلف عمر تركهما فلما توفي عمر ركعهما فقيل له ما هذا فقال إن عمر كان يضرب الناس عليهما وقال أحمد بن حنبل لا نفعله ولا نعيب من فعله وقال آخرون إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر على التطوع المبتدأ والنافلة وأما الصلوات المفروضات (1) أو الصلوات المسنونات أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل فلا واحتجوا بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذا لم يكن عند الطلوع ولا عند الغروب وبقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الحديث وبقوله من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وبما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قالا حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو بكر حدثنا سعد بن سعيد وقال عثمان عن سعد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
(٣٧)