التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٣١٣
حديث سابع لنافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها (1) قد (1) جاء تفسير هذا الحديث كما ترى في سياقه (2) وإن لم يكن تفسيره مرفوعا فهو من قبل ابن عمر وحسبك وبهذا (3) التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما وهو الأجل المجهول ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا من الأجل لا يجوز وقد جعل الله الأهلة مواقيت للناس ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع إلى مثل هذا من الأجل وأجمع المسلمون على ذلك وكفى بهذا علما وقال
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»