إلا في آخرهن وقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة فقال أما الذي اختار فمثنى مثنى وإن صلى أربعا فلا بأس وأرجو أن لا يضيق عليه فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي فقال لو كان ذلك الحديث يثبت ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار ركعتين (1) قبل الظهر وركعتين بعدها والفجر والأضحى وإذا دخل المسجد صلى ركعتين فهذا أحب إلي وإن صلى أربعا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار وقال ابن عون قال لي نافع أما نحن فنصلي بالنهار أربعا قال فذكرته لمحمد فقال لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ وحدثنا (2) خلف بن قاسم قال حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء المقدسي ببيت المقدس قال حدثنا أبو محمد مضر بن محمد قال سألت يحيى بن معين عن صلاة الليل والنهار فقال صلاة النهار أربعا لا يفصل بينهن وصلاة الليل ركعتين فقلت له أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث فقلت بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر أن النبي
(٢٤٤)