في تلك الصلاة لأنه فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ولا اتفق الجميع على المنع منه وأما قوله في هذا الحديث فصلى ركعتين ثم ركعتين (1) الحديث فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس في كل اثنتين ويسلم منهما بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى ومحال أن يأمر بما لا يفعل صلى الله عليه وسلم وقد روي في هذا الخبر أنه كان يسلم من (2) كل اثنتين من صلاته تلك وروي عنه غير ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يقضي على كل ما اختلف فيه من ذلك وأما قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين فإن الآثار اختلفت في اضطجاعه المذكور في هذا الحديث فروى أن ذلك كان بعد وتره قبل ركعتي الفجر وروي أن ذلك كان بعد ركوعه ركعتي الفجر ورواية مالك لذلك (3) في هذا الحديث كروايته لذلك أيضا في حديثه عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وقد مضى القول في ذلك وفي الاضطجاع ومن عده سنة ومن أبى من ذلك (4) وما روي فيه من الآثار في باب ابن شهاب عن عروة من كتابنا هذا فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا
(٢١١)