التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٥٤
به قبضه من كيل أو وزن أو تسليم وصار في يد المبتاع كما كان في يد البائع أن المصيبة والجائحة فيه من المبتاع إلا الثمار إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإنهم اختلفوا في ذلك فواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه من نظير وفي هذه المسألة نظر وقد ذكرنا مذهب مالك وأهل المدينة فيها ومذهب غيرهم أيضا وحجة كل فريق منهم في باب حميد الطويل من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة (1) ذلك هاهنا وبالله التوفيق
(١٥٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»