وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن بيني وبين المسجد طريقا قذرا قال فبعدها طريق أنظف منها قالت نعم قال فهذه بهذه ومن حجتهم أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بخفيه أو قال بنعليه في الأذى فطهورهما التراب أو قال التراب (1) لهما طهور وهو حديث مضطرب الإسناد لا يثبت اختلف في إسناده على الأوزاعي وعلى سعيد بن أبي سعيد اختلافا يسقط الاحتجاج به (1) ومن حجتهم أيضا قول عبد الله بن مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من موطىء وهذا أيضا محتمل للتأويل ليس فيه حجة ويلزم داود على أصله أن النجاسة المجتمع عليها لا يحكم بزوالها ولا بطهارة موضعها إلا بإجماع ولا إجماع في هذه المسألة إلا بما قاله مالك والشافعي من الماء الذي جعله الله طهورا وخصه بذلك
(١٠٧)