التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٦
الصفة ولا خيار في ذلك كقول مالك سواء وان لم يوافق الصفة فله الخيار ألا أن الأوزاعي فيما روى عنه محمد بن كثير يجعل المصيبة من المشتري إذا كان على الصفة وإن لم يقبضه المشتري على مذهب ابن عمر واختلف قول مالك في هذا الموضع فمرة قال المصيبة من المشتري إذا خرج البيع على الصفة وأدركته الصفقة على ذلك حيا سالما قبضه أو لم يقبضه وهو قول ابن عمر وسليمان بن يسار ومرة قال المصيبة من البائع أبدا حتى يقبضه المبتاع وهو قول سعيد ابن المسيب وإليه ذهب ابن القاسم جعل النماء والنقصان والموت في ذلك من البائع (أبدا) (1) حتى يقبضه المبتاع (2) وتحصيل قول مالك في هذه المسألة (في بيع الغائب) (3) خاصة على الصفة أو على رؤية كانت ان البيع إذا انعقد في ذلك أو في شيء منه فهلك المبيع بعد الصفقة وقبل القبض ان مصيبته من البائع الا أن يكون المشتري قد اشترط عليه البائع أن المصيبة منك أن أدركته حيا وهو أحد قولي مالك وقد كان مالك يقول أن المصيبة من المبتاع الا أن يشترط أنها من البائع حتى يقبضها مبتاعها والشرط عنده في ذلك لمن اشترطه نافع لازم
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»