التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٣١
فقال يا نبي الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (1) ورواه حفص بن جميع وسليمان بن معاذ وهذا لفظه عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرت وتزوجت وكان زوجها قد أسلم فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها ذكره البزار وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قد أسلمت معها وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول قال أبو عمر احتج الطحاوي لأبي حنيفة وأصحابه والثوري بأن قال خبر ابن شهاب منقطع وفي الأصول أن العدة إذا
(٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»