التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٢ - الصفحة ٢٥
حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد وأما اختلاف الفقهاء في الحربية تخرج إلينا مسلمة فإن مالكا قال إن أسلم الزوج قبل أن تتحيض ثلاث حيض فهي امرأته وإن لم يسلم حتى حاضت ثلاث حيض فقد وقعت الفرقة ولا فرق عنده بين دار الإسلام ودار الحرب وهو قول الشافعي سواء ولا حكم للدار عنده وكذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد اعتبر العدة وقال أبو حنيفة في الحربية تخرج إلينا مسلمة ولها زوج كافر بدار الحرب فقد وقعت الفرقة بينهما (ولا عدة عليها وقال أبو يوسف ومحمد أما الفرقة فقد وقعت بينهما) ولا سبيل له إليها إلا بنكاح جديد ولكن العدة عليها وهو قول الثوري وأما اختلافهم في الذميين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه فقول مالك والشافعي والليث والحسن بن حي والأوزاعي اعتبار العدة في وقوع الفرقة على ما ذكرنا عنهم في الحربية
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»