التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٩٩
لا يورث إلا جدتين أم أم وأم أب وأمهاتهما وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي وهو قول أبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب وطلحة بن عبد الله بن عوف وربيعة وابن هرمز وابن أبي ذؤيب وهو معنى قول سعد بن أبي وقاص وذلك أنه كان يوتر بركعة فعابه ابن مسعود فقال أتعيبني أن أوتر بركعة وأنت تورث ثلاث جدات قال ابن أبي أويس سألت مالكا عن اللتين ترثان والثالثة التي تطرح وأمهاتها فقال اللتان ترثان أم الأم وأم الأب وأمهاتهما إذا لم يكونا والثالثة التي تطرح أم الجد أب الأب وأمهاتها قال ابن أبي أويس فأما أم أب الأم فلا ترث شيئا وكان الأوزاعي لا يورث أكثر من ثلاث جدات واحدة من قبل الأم والاثنين من قبل الأب وهو قول أحمد بن حنبل ومن حجة من ورث ثلاث جدات ما حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وأما علي بن أبي طالب فكان قوله في الجدات كقول زيد بن ثابت إلا أنه كان يورث الدنيا من قبل الأب أو من قبل الأم ولا يشرك معها من ليس في قعددها وبه يقول الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأما عبد الله بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الأربع وهو قول الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»