التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٧٠
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن عمه مثله ورواه يحيى بن أبي شيبة (93) عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى زمن خيبر عن أن يقتل وليد صغير أو امرأة ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن الرهط هكذا مرسلا ورواه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرهط الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق ليقتلوه عن قتل النساء والولدان فاتفق إبراهيم بن سعد وإبراهيم بن مجمع عن ابن شهاب علي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب إلا أن ابن مجمع قال فيه عن أبيه ولم يقل فيه ابن سعد عن أبيه قال محمد بن يحيى والقول عندنا في هذا الحديث قول إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وإبراهيم بن سعد والحديث والله أعلم لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب وهو المحفوظ عندنا لأن معمرا وابن عيينة لم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»