التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٢٢٤
ومعنى قوله عندهم فهلا قبل أن تأتيني به هلا كان ما أردت من العفو عنه قبل أن تأتيني به فإن الحدود إذا لم أوت بها ولم أعرفها لم أقمها وإذا أتتني لم يجز العفو عنها ولا لغيري هذا معناه والله أعلم وقد احتج الشافعي بالزاني توهب له الأمة التي زنى بها أو يشتريها إن ملكه الطارئ لا يزيل الحد عنه فكذلك السرقة ومن حجة أبي حنيفة في قوله متى وهب السرقة صاحبها للسارق سقط الحد قوله صلى الله عليه وسلم تعافوا عن الحدود بينكم فما بلغني من حد فقد وجب قال فهذا الحد قد عفي عنه بالهبة وقد حصلت ملكا للسارق قبل أن يبلغ السلطان فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو معفو عنه قال وما حصل ملكا للسارق استحال أن يقطع فيه لأنه إنما يقطع في ملك غيره لا في ملك نفسه ومن حجتهم أيضا أن الطارئ من الشبهة في الحدود بمنزلة ما هو موجود في الحال قياسا على الشهادات وبالله التوفيق قال أبو عمر لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم ما لم يبلغ السلطان وذلك محمود عندهم
(٢٢٤)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الشهادة (1)، السرقة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 » »»