التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ٢١
وقال الشافعي يجوز بالأحجار ما لم يعد المخرج فإن عدا المخرج لم يجز إلا الماء والمهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء وهو قول سعيد بن المسيب وروى عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذا لا تزال يدي في نتن وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء (32) وأثنى الله عز وجل بذلك على أهل قباء (33) والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تجزئ ومن العلماء من جعل الاستنجاء واجبا (34) وسائر العلماء يستحبون الوتر وقد روى ثور بن يزيد الشامي عن الحصين الجواني عن أبي معبد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحنس ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وذكر الحديث وهو حديث ليس بالقوي لأن إسناده ليس بالقائم فيه مجهولون ذكره أبو داود عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى بن يونس عن ثور وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»