فيما أنكرت علي في شأن الخفين فقلت له أرأيت أحدنا إذا توضأ وفي رجليه الخفان في ذلك بأس أن يمسح عليهما (فقال (161) عمر لا فقلت وإن ذهب أحدنا إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما) قال ابن جريج وأخبرنا أبو الزبير قال سمعت ابن عمر يحدث بمثل حديث نافع إياي وزاد عن عمر إذا أدخلت رجليك فيهما وأنت طاهر وكان ابن عمر يفتي بذلك ويعمل به إلى أن مات من رواية مالك عن نافع عنه ومن رواية ابن جريج ومعمر عن ابن شهاب عن سالم عنه ولا أعلم في الصحابة مخالفا إلا شيء لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر عن مالك والروايات الصحاح عنه بخلافه وهي منكرة يدفعها موطؤه وأصول مذهبه أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا بكير بن عامر بن أبي نعيم عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته وتوضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله نسيت قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي وحدثنا عبد الله قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد
(١٤١)