التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٢٨
القدمين بطهر الوضوء عند إدخالهما الخفين لمن أراد المسح عليهما بعد الحدث قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حماد وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود قالا حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثني أبي عن الشعبي قال سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب ومعي أداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالأداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فأدرعها أدراعا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما فقال دع الخفين فإني أدخلت القدمين وهما طاهرتان فمسح عليهما قال أبي قال لي الشعبي شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره أحمد بن حنبل وغيره عن وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي بإسناده مثله سواء وكذلك رواه مجالد وزكرياء بن أبي زائدة وغيرهم عن الشعبي بإسناده مثله هذا هو الأصل المجتمع عليه قال لا يمسح على الخفين إلا من أدخل رجليه فيهما طاهرتين
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»