التمهيد - ابن عبد البر - ج ١١ - الصفحة ١٠٦
قال أبو عمر من حجة من ذهب إلى هذا القول ما رواه الثوري وغيره عن أشعث عن ابن سيرين قال أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها ومن جهة النظر لا يجوز حجبها بالذكور قياسا على الأم وأم الأم ووجه آخر أن عدم الأب لا يزيدها في فرضها وإنما لها السدس على كل حال فكيف يحجبها ووجه آخر لما كان الأخوة والأخوات للأم يدلون بالأم ويرثون معها كانت الجدة كذلك ترث مع الأب وإن كانت تدلي به وقال علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت لا ترث الجدة مع ابنها يعنون أنها لا ترث أم الأب مع الأب وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وداود وأصحابهم ومن حجتهم أن الجد لما كان محجوبا بالأب وجب أن تكون الجدة أولى أن تكون به محجوبة ولأنها أحد أبوي الأب فوجب أن يحجبها الأب ووجه آخر أنها إذا كانت أم أم لم ترث مع الأم فكذلك إذا كانت أم أب لا ترث مع الأب ووجه آخر أن ابن العم وابن الأخ لا يرث واحد منهما مع أبيه الذي يدلي به إلى الميت فكذلك الجدة أم الأب لا ترث مع الأب لأنها به تدلي
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»