التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٦١
الدراوردي قال يقال له مسعود وهذا هو الصحيح والله أعلم أن عمر قال ذلك لمؤذنه لا ما ذكر أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لبلال وإذا كان حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا قوله إن بلالا يؤذن بليل فلا حجة في قول أحد مع السنة ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا عن ذلك ونحن لا نعلم أن عمر قال ما روي عنه في هذا الباب إلا بخبر واحد عن واحد وكذلك خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمصير إلى المسند أولى من طريق الحجة والله أعلم والذي أحبه أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر وفيه اتخاذ مؤذنين وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثر إلا أن يمنع منه ما يجب التسليم له وفيه جواز أذان الأعمى وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات وفيه دليل على (جواز) شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات ألا ترى أنه كان إذا قيل له أصبحت قبل ذلك وشهد عليه (وعمل به) وابن أم مكتوم رجل من قريش من بني عامر بن لؤي اختلف في اسمه وقد ذكرناه (ونسبناه في كتابنا في
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»