طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وقال مالك والشافعي ومن قال بقولهم من لم يدخل الحجر في طوافه ولم يطف من ورائه في شوط أو شوطين أو أكثر ألغى ذلك وبنى على ما كان طاف طوافا كاملا قبل أن يسلك في الحجر ولا يعتد بما سلك في الحجر وقال أبو حنيفة وأصحابه من سلك في الحجر ولم يطف من ورائه وذكر ذلك وهو بمكة أعاد الطواف وإن كان شوطا قضاه وإن كان أكثر قضى ما بقي عليه من ذلك فإن خرج عن مكة وانصرف إلى الكوفة فعليه دم وحجه تام وروي عن الحسن البصري نحو ذلك قال من فعل ذلك فعليه الإعادة فإن حل أهراق دما وفي هذا الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الأركان إلا ركنين اليماني والأسود وعلى هذا مذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز والعراق من أهل الرأي والحديث ولا أعلم في ذلك خلافا إلا في الطبقة الأولى من الصحابة رضي الله عنهم فإنه روي عن جابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأنس بن مالك وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين أنهم كانوا يستلمون الأركان (كلها) وروي عن عروة وأبي الشعثاء مثل ذلك وروي عنهما خلافه
(٥١)