التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ٢٦٧
واستعماله وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوه لا للمتطوع ولا لنادر (صومه) ولا أن يقضي فيهما رمضان لأن ذلك معصية وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نذر في معصية وإنما اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع والنادر صومها وقضاء رمضان فيها والتطوع بآخر يوم منها وسنذكر ذلك كله في كتابنا هذا إن شاء الله وفيه دليل على الأكل من الضحايا وسائر النسك وإن كان في قول الله عز وجل * (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) * 1 ما يغني عن قول كل قائل إلا اني أقول الأكل من الهدي بالقرآن ومن الضحية بالسنة وأما إذن عثمان لأهل العوالي وقوله قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني الجمعة والعيد
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»