وذكر عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن ابن عباس قال أرسل إلي ابن الزبير أول ما بويع له فقلت إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها قال فلم يؤذن لها ابن الزبير وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وأن ذلك قد كان يفعل قال فصلى ابن الزبير يومئذ قبل الخطبة فسأله ابن صفوان وأصحابه فقالوا هلا أذنتنا وفاتتهم الصلاة يومئذ فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس (1) قال أبو عمر القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين يأتي في هذا الباب بعد تمام (القول في) الأذان والإقامة فيهما بعون الله إن شاء الله
(٢٤٥)