ابن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما (فليجلس وإن استوى قائما) فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو (1) قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث (2) قال أبو عمر في هذا الحديث وفي حديث ابن بحينة وغيره من ترك الرجوع لمن قام من اثنتين دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم الوسطى سنة ليست بفريضة لأنها لو كانت من فروض الصلاة لرجع الساهي إليها متى ذكرها فقضاها ثم سجد لسهوه كما يصنع من ترك ركعة أو سجدة وكان حكمها حكم الركوع والسجود والقيام ولروعي
(١٨٨)