وقال الليث مثل قول مالك إلا أنه قال ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وقال الشافعي لا يقول المصلي في نافلة ولا مكتوبة مثل ما يقول المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة ولكن إذا فرغ من الصلاة قاله وذكر الطحاوي قال لم أجد عن أصحابنا في هذا شيئا منصوصا وقد حدثنا ابن أبي عمر عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل حي على الصلاة أن صلاته تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف وقول أبي حنيفة يعيد إذا أراد الإذن قال أبو جعفر وقول محمد كقول أبي حنيفة لأنه يقول فيمن يجيب إنسانا وهو يصلي بلا إله إلا الله أن صلاته فاسدة قال أبو جعفر فهذا يدل على أن من قولهم أن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله وذكر أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن خواز بنداد البصري المالكي عن مالك أنه قال يجوز أن يقول المصلي في صلاة النافلة مثل ما يقول المؤذن من التكبير والشهادتين فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح الأذان كله كان
(١٤٢)