التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٠ - الصفحة ١٥
إذا فاته ذلك مع الإمام وكذلك المغرب والعشاء يجمع) بينهما بالمزدلفة قال فإن احتبس إنسان دون المزدلفة لموضع عذر جمع بينهما أيضا قبل أن يأتي بالمزدلفة ولا يجمع بينهما حتى يغيب الشفق وقال الثوري صل مع الإمام (بعرفات) الصلاتين إن استطعت وإن صليت في رحلك فصل كل صلاة لوقتها وكذلك قال أبو حنيفة لا يجمع بينهما إلا من صلاهما مع الإمام وأما من صلى وحده فلا يصلي كل صلاة منهما إلا لوقتها وهو قول إبراهيم وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأحمد وإسحاق جائز أن يجمع بينهما من المسافرين من صلى مع الإمام ومن صلى وحده إذا كان مسافرا وعلتهم في ذلك أن (جمع) رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان من أجل السفر ولكل مسافر الجمع بينهما لذلك وكان عبد الله بن عمر يجمع بينهما وهو قول عطاء وأجمع العلماء أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر ولا العصر يوم عرفة وفي ذلك دليل على صحة قول من قال لا جمعة يوم عرفة وهو قول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»