التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٦٠
أجلي وقال أبو حنيفة إذا ذبحه الحلال فلا بأس بأكله للمحرم وغيره وإن ذبحه محرم لم يجز لأحد أكله وروي عن الثوري كراهية أكله إذا ذبح من أجل المحرمين وروي عن إباحته وروي عنه أيضا إباحة ما ذبحه المحرم للحلال وللشافعي فيه قولان أحدهما أنه لا يجوز للمحرم أكل ما صيد من أجله وعليه الجزاء إن أكله مثل قول مالك وقول أخر لا جزاء عليه وما ذبحه المحرم لم يجز أكله لأحد إلا لمن تحل له الميتة وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل لحم صيد على حال من الأحوال سواء صيد من أجله أو لم يصد لعموم قول الله عز وجل * (وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * وقال ابن عباس هي مبهمة وبهذا القول قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروى ذلك عن الثوري وبه قال إسحاق بن راهويه وكان عمر بن الخطاب وأبو هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير يرون للمحرم أكل الصيد على
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»