التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٢٧٥
الرجل إنما سأل وقد أدرك الصلاة بجمع وقد وقف بعرفة ليلا فأعلم أن حجه تام وقال أبو الفرج معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن مضرس وقد أفاض قبل ذلك ليلا أو نهارا أراد والله أعلم ليلا أو نهارا وليلا فسكت عن أن يقول ليلا لعلمه بما قدم من فعله لأن من وقف نهارا فقد أدرك الليل لأنه أراد بذكر النهار اتصال الليل به قال وقد يحتمل أن يكون قوله ليلا أو نهارا بمعنى ليلا ونهارا فتكون أو بمعنى الواو كما قال الله عز وجل * (ولا تطع منهم آثما أو كفورا) * 32 أي آثما وكفورا والله أعلم قال أبو عمر لو كان كما ذكر كان الوقوف واجبا ليلا ونهارا ولم يغن أحدهما عن صاحبه وهذا لا يقوله أحد وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلا يجزئ عن الوقوف بالنهار إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقا ولم يكن له عذر فهو مسيء ومن أهل العلم من رأى عليه دما ومنهم من لم ير عليه شيئا وجماعة العلماء يقولون أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج إلا مالك بن أنس ومن قال بقوله فإن الفرض عنده الليل دون النهار وعند سائر العلماء الليل والنهار بعد الزوال في ذلك سواء في الفرض إلا أن السنة أن يقف كما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا يتصل
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»