التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٢٢٦
ورأى بعضهم عليه الإعادة وليس هذا بصحيح عندنا لما ذكرنا لأن إيجاب الإعادة إيجاب فرض والفرائض لا تثبت إلا بحجة أو سنة لا معارض لها أو إجماع من الأمة وقد ذكرنا فرائض الصلاة وسننها فيما تقدم من كتابنا هذا ودللنا على ذلك من حديث أبي هريرة وحديث رفاعة بن رافع بما إغنى عن ذكره ههنا وذكر الطبري قال حدثنا العباس بن الوليد بن يزيد عن أبيه عن الأوزاعي قال بلغنا أن من السنة فيما أجمع عليه علماء الحجاز والبصرة والشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر لاستفتاح الصلاة وحين يكبر للركوع ويهوي ساجدا وحين يرفع رأسه من الركوع إلا أهل الكوفة فإنهم خالفوا في ذلك أمتهم (39) قيل للأوزاعي فإن نقص من ذلك شيئا قال ذلك نقص من صلاته وفيما أجاز لنا قاسم بن أحمد وعباس بن أصبغ عن محمد بن عبد الملك بن أيمن عن عبد الله (40) بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول من رفع يديه فهو أفضل قال وكان يحيى بن سعيد وابن علية ويزيد بن هارون يرفعون قال وكان ابن عيينة ربما فعله وربما لم يفعله قال وينبغي لكل مصل أن يفعله فإنه من السنة ومما يدل على أن رفع اليدين ليس بواجب ما أخبر به الحسن عن الصحابة أن من رفع منهم لم يعب على من تركه
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»