التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ٢٢٠
عبد الرحمان بن أبي ليلى عن البراء فرواه عنه الثقات الحفاظ منهم شعبة والثوري وابن عيينة وهشيم وخالد بن عبد الله الواسطي لم يذكر واحد منهم عنه فيه قوله ثم لا يعود وإنما قاله فيه عنه من لا يحتج به على هؤلاء وحكى ابن عيينة عنه أنه حدثهم به قديما وليس فيه ثم لا يعود ثم حدثهم به بعد ذلك فذكر فيه ثم لا يعود قال فنظرته فإذا ملحق بين سطرين ذكره أحمد بن حنبل والحميدي عن ابن عيينة وذكره أبو داود (23) قال أبو عمر المحفوظ في حديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول مرة وقال بعضهم فيه مرة واحدة وأما قول من قال فيه ثم لا يعود فخطأ عند أهل الحديث وقال أبو داود في حديث عاصم بن كليب عن عبد الرحمان بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة هذا حديث يختصر من حديث طويل وليس بصحيح على هذا المعنى (24) وقال أبو بكر أحمد بن عمر البزار (25) وهو حديث لا يثبت ولا يحتج به
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»