والخفض حين ينحط إلى الركوع وإلى السجود وحين يرفع منهما إلا في القيام من اثنتين من الجلسة الأولى فإن الإمام وغيره لا يكبر حتى يستقيم قائما فإذا اعتدل فإنما كبر ولا يكبر إلا واقفا كما لا يكبر في الإحرام إلا واقفا ما لم تكن ضرورة وقد روي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء التكبير في القيام من اثنتين وغيرهما سواء يكبر في حال الخفض والرفع والقيام والقعود على ظاهر حديث ابن مسعود وغيره في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع وفي كل خفض ورفع وقيام وقعود حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح قال حدثنا عبد الرحمان بن إبراهيم دحيم قال أخبرنا الوليد قال سألت الأوزاعي عن تكبيرة السجدة التي بعد سمع الله لمن حمده فقال كان مكحول يكبرها وهو قائم ثم يهوي إلى السجود وكان القاسم بن محمد يكبرها وهو يهوي إلى السجود فقيل للقاسم أن مكحولا يكبرها وهو قائم قال وما يدري مكحول ما هذا
(١٩٤)