التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١٨٨
أجاز من أصحابه تكبيرهما معا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وغيره إذا كبر الإمام فكبروا (22) قال وهذا يدل على أنهم يكبرون معا لقوله فإذا ركع فاركعوا وهم يركعون معا والقول الأول عنده أصح وهو قول أبي يوسف وأحد قولي الشافعي واختلفوا في الوقت الذي يكبر فيه الإمام للإحرام فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن لا يكبر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة وبعد أن تعتدل الصفوف ويقوم الناس مقاماتهم والحجة لهم حديث أنس أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري (23) وعن عمر وعثمان مثل هذا في تأخير التكبير للإحرام حتى تفرغ الإقامة وتستوي الصفوف وقال أبو حنيفة والثوري وزفر لا يكبر الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة ويستحسنون أن يكون تكبير الإمام في الإحرام إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة وحجتهم حديث الثوري عن عاصم الحول الأحول
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»