التمهيد - ابن عبد البر - ج ٩ - الصفحة ١١٨
مالك وأصحابه على هذين القولين إلا أن مالكا يراعي إسلام الأب ولا يلتفت إلى الأم وأما الصبي من السبي فسنذكر حكمه في الصلاة عليه إذا مات في باب أبي الزناد إن شاء الله وقال سفيان الثوري فيما روى عنه الأشجعي قال لا يجزى في كفارة القتل الصبي ولا يجزي إلا رقبة مسلمة من صام وصلى قال أبو عمر وأجمع علماء المسلمين أن من ولد بين أبوين مسلمين وإن لم يبلغ حد الاختيار والتمييز فحكمه حكم الإيمان في الموارثة والصلاة عليه إن مات وما يجب له وعليه في الجنايات والمناكحات وحدثني خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد وعمر بن محمد بن القاسم قالا حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فتحرير رقبة مؤمنة قال من قد عقل الإيمان وصام وصلى حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سليمان وموسى بن معاوية قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ليست مؤمنة فالصبي يجزئ وعبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم مثله إلا أنه قال قد صلى وما لم تكن مؤمنة فيجزئ ما لم يصل لم يذكر الصيام والذي عليه الفقهاء أن عتق الصبي الذي أبواه مؤمنان يجزئ وأن استحبوا البالغ
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»