التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٨٠
القاضي أبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب عن أحمد بن ملاعب عن محمد بن مصعب قال الدارقطني قال لنا القاضي أبو عمر هكذا قال محمد بن مصعب وإنما هو كان يكبر في كل خفض ورفع وقال فيه إبراهيم (3) بن طهمان عن مالك وعباد (4) بن إسحاق ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وليس في الموطأ عند رواته وقيام وقعود وفي هذا الحديث من الفقه أن حكم الصلاة أن يكبر في كل خفض ورفع منها وأن ذلك سنتها وهذا قول مجمل لأن رفع الرأس من الركوع ليس فيه تكبير إنما هو التحميد بإجماع فتفسير ذلك أنه كان يكبر كلما خفض ورفع إلا في رفعه رأسه من الركوع لأنه لا خلاف في ذلك وفيه أن الناس لم يكونوا كلهم يفعلون ذلك ولذلك قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومما يدلك على ذلك ما ذكره ابن أبي ذئب في موطئه عن سعيد بن سمعان أنه (5) قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا وكان يقف قبل القرآة هنية يسأل الله من فضله وكان يكبر كلما خفض ورفع وقد أوضحنا هذا المعنى في باب ابن شهاب عن علي بن حسين والحمد لله وقد قال قوم من أهل العلم أن التكبير إنما
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»