التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٧٤
ابن أبي شيبة أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك وعن معمر عن الزهري عن سالم أن زيد بن ثابت وابن عمر قالا في الذي يدرك القوم ركوعا مثل ذلك أيضا قالا وإن وجدهم سجودا سجد معهم ولم يعتد بذلك وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة قال مالك وبلغني أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير وذكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هبيرة (38) عن علي رضي الله عنه قال لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع قال وحدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وهبيرة عن عبد الله قال إذا لم يدرك الركوع فلا يعتد بالسجود واختلف العلماء أيضا فيما يكبر من أدرك القوم مع الإمام ركوعا فقالت طائفة تجزئة تكبيرة واحدة واختلف القائلون بهذا فمنهم من قال يكبر تلك التكبيرة واقفا يحرم بها ثم ينحط ولا تجزئه إن كبرها في حال الانحطاط للركوع لأن الصلاة إنما تفتتح بالقيام لا بالركوع ومنهم من قال إن ابتدأها واقفا وانحط بها لركوعه مفتتحا لصلاته بنية التحريم أجزأه ذلك ذكر مالك عن ابن شهاب قال إذا
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»