التمهيد - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٠١
للصلاة عند كل حال تغير فيها الفم نحو الاستيقاظ من النوم والأزم (29) وكل ما يغير الفم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة قال الشافعي ولو كان واجبا لأمرهم شق أو لم يشق وروينا من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (30) وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه لما فيه من الشبه بزينة النساء والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأراك والبشام (31)
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»