التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤٥٩
كان أحق بأرضه وماله قال ومن أسلم من أهل العنوة أحرز نفسه وصارت أرضه للمسلمين لأن بلادهم صارت فيئا للمسلمين وحكم الأرض عندهم حكم الفيء وقال الشافعي كل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء قل أو كثر من دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك قسم إلا الرجال البالغون فإن الإمام فيهم مخير بين أن يمن أويقتل أو يفادي أو يسبي وسبيل ما سبى منهم أو أخذ من شيء على إطلاقهم سبيل الغنيمة ومن الحجة لمن قال تقسم الأرض كما تقسم سائر الغنائم عموم قول الله عز وجل * (واعلموا أنما غنمتم من شيء) * 1 الآية والأرض مغنومة لا محالة كسائر الغنيمة فوجب أن تقسم كما تقسم الغنائم كلها وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افتتح عنوة من خيبر على قسمة الغنائم الأربعة أخماس لأهل الحديبية وهم الذين وعدهم الله بها وشهدوا فتحها قالوا وهذا أمر يستغنى فيه عن نقل الإسناد لشهرته عند جميع أهل السير والأثر (2) ولم يستثن الله عز وجل أرضا من غيرها من الغنائم ولو جاز أن يدعي الخصوص في الأرض جاز أن يدعى في غير الأرض
(٤٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 ... » »»