التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٤١٧
يأتينا يمسح جبهته قال فقلت يا أبا سعيد أحرام هي قال (لا) إنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ريحها وهذا نص عن صاحب عرف مخرج النهي ومثله حديث جابر ذكره البخاري (قال) حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه قال وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه (1) قال وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما (أو بصلا) فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا قال فأخبر ما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فاني أناجي من لا تناجي (2) قال أبو عمر هذا بين في الخصوص (له) والإباحة لمن سواه وهذا الحديث ذكره أبو داود (قال) حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن
(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»