التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٢٨
أن صلاته على سهيل بن بيضاء في المسجد إباحة ليس بواجب وسيأتي القول في ذلك في باب أبي النضر إن شاء الله وفيه الصلاة على الميت الغائب وأكثر أهل العلم يقولون (إن) هذا خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أجاز بعضهم الصلاة على الغائب إذا بلغه الخبر بقرب موته ودلائل الخصوص في هذه المسألة واضحة لا يجوز أن يشرك النبي صلى الله عليه وسلم فيها غيره لأنه (1) والله أعلم أحضر روح النجاشي بين يديه حيث شاهدها وصلى عليها أو رفعت له جنازته كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته وقد روى أن جبريل عليه السلام أتاه بروح جعفر أو جنازته وقال قم فصل عليه (2)
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»