التمهيد - ابن عبد البر - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
حديث أول لابن شهاب عن سعيد بن المسيب متصل مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع (1) ما ذعرتها (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام (3) (لم يختلف رواة الموطأ في إسناده ولامتنه) وفي هذا الحديث من الفقه تحريم المدينة وإذا كانت حراما لم يجز فيها الاصطياد ولا قطع الشجر كهئة مكة إلا أنه لا جزاء فيه عند العلماء كذلك قال مالك والشافعي وأصحابهما وقال أبو حنيفة صيد المدينة غير محرم وكذلك قطع شجرها وهذا الحديث حجة عليه مع سائر ما في
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»