يده اليسرى ثم يغسل قدمه اليمنى ثم يدخل اليمنى فيغسل قدمه اليسرى ثم يدخل يده اليمنى فيغسل الركبتين ثم يأخذ داخلة إزاره فيصب على رأسه صبة واحدة ولا يضع القدح حتى يفرغ وزاد ابن حبيب في قول الزهري هذا حكاه عن الحنفي (1) عن ابن أبي ذئب عن الزهري (2) يصب من خلفه صبة واحدة يجري على جسده ولا يوضع القدح في الأرض قال ويغسل أطرافه المذكورة (كلها) وداخلة إزاره في القدح حدثني عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ببغداد قال حدثنا الخضر بن داود قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يزعم أنه يحل السحر يؤتى بالمسحور فيحل عنه فقال قد رخص فيه بعض الناس وما أدري ما هذا
(٢٤٣)