التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٩٧
يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغني (1) وحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق فذكر بإسناده مثله سواء وفي هذا الحديث من الفقه ما يدخل في تفسير قول الله عز وجل * (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) * 2 الآية وتفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى (3) وقوله هذا عموم مخصوص بقوله في هذا الحديث إلا لخمسة وأجمع العلماء أن الصدقة المفروضة لا تحل لأحد من الأغنياء غير من ذكر في هذا الحديث من الخمسة الموصوفين فيه وكان ابن القاسم يقول لا يجوز لغني أن يأخذ من الصدقة ما يستعين به على الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك للفقير قال وكذلك الغارم لا يجوز له أن يأخذ
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»