التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٨٣
الحديث هكذا وهو حديث يتصل من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ومن غير ما وجه عن عمر وفيه أن يهدي الكبير إلى الصغير والجليل إلى من هو دونه وأن يهدي القليل المال إلى من هو أكثر منه مالا وفيه أنه لا ينبغي لأحد أن يرد الهدية إذا علم طيب مكسبها لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر لم رددته كان إنكارا منه لفعله وفيه استعمال العموم في الأخبار والأوامر ألا ترى أن عمر استعمل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله خير لأحدكم أن لا يأخذ من أحد شيئا على عمومه ولم توجب عنده اللغة في الخطاب غير ذلك ولم ينكر ذلك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بين له مراده منه وفيه أن العموم جائز عليه التخصيص وفيه كراهية السؤال على كل حال وقد قدمنا ذكر الآثار فيمن تحل له المسألة ومن لا تحل له في كتابنا (1) هذا فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»