وخالف عبد الله بن نافع (1) مالكا في هذه المسألة فقال لا وضوء عليه وقال ابن خواز بنداذ اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شك هل أحدث أم لا فقد قال عليه الوضوء وقد قال لا وضوء عليه وهو قول سائر الفقهاء قال أبو عمر مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي ومن سلك سبيله البناء على الأصل حدثا كان أو طهارة وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري وقد قال مالك أنه إن عرض له ذلك كثيرا فهو على وضوئه وأجمع العلماء أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يفيد فائدة وإن عليه الوضوء فرضا وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغي وأن العمل على اليقين عندهم وهذا أصل كبير في الفقه فتدبره وقف عليه قرأت على أبي عثمان سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا
(٢٧)