التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢٦١
باب ربيعة (1) وفي هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجل * (فاعتزلوا النساء في المحيض) * وقد ذكرنا اختلاف العلماء في مباشرة الحائض ومتى توطأ بعد طهرها قبل غسلها أو بعده وسائر أحكامها في ذلك في حديث ربيعة من كتابنا هذا فلا معنى لإعادته ها هنا حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن شعيب النسوي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن (3) في البيوت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن ويباشروهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا النكاح فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبرا رسول الله صلى الله عليه
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»