التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
لا يجوز أن تقام فيه الصلاة لأنا لا نعرف الموضع الذي ينفك عن الشياطين ولا الموضع الذي تحضره الشياطين وكل ما روى في هذا المعنى من النهي عن الصلاة في المقبرة وبأرض بابل وفي الحمام وفي أعطان الإبل والخروج من ذلك الوادي وغير ذلك مما في هذا المعنى مما قد تقدم ذكرنا له كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا وقوله هذا صلى الله عليه وسلم مخبرا أن ذلك من فضائله ومما خص به وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عليها النسخ ولا التبديل ولا النقص قال صلى الله عليه وسلم أوتيت (1) خمسا وقد روى ست (2) وقد روى ثلاث (3) وأربع (4) وهي تنتهي إلى أزيد من سبع (5) قال فيهن لم يؤتهن أحد قبلي بعثت إلى الأحمر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت أمتي خير الأمم وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»