التمهيد - ابن عبد البر - ج ٥ - الصفحة ٢
رواه عن أبي هريرة جماعة منهم همام بن منبه وأبو صالح السمان والأعرج وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم أبو ذر وأبو موسى الأشعري وهو حديث صحيح مشهور فلا معنى لذكر الأسانيد فيه إذ هو عند مالك متصل كما ذكرنا ومشهور في المسانيد والمصنفات كما وصفنا (1) وفيه دليل على أن الظهر يعجل بها في غير الحر ويبرد بها في الحر ومعنى الأبراد التأخير حتى تزول شمس الهاجرة وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه فأما مذهب مالك في ذلك فذكر إسماعيل بن إسحاق وأبو الفرج عمرو بن محمد أن مذهبه في الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر في شدة الحر وسائر الصلوات تصلى في أوائل أوقاتها قال أبو الفرج اختار مالك رحمه الله لجميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر في شدة الحر لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة
(٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»