قال أبو عمر ذكر الله عز وجل في كتابه الكلالة في موضعين ولم يذكر في كلا الموضعين وارثا غير الأخوة فأما الآية التي في صدر سورة النساء قوله * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * فقد أجمع العلماء أن الأخوة في هذه الآية عنى بهم الأخوة للأم ولا خلاف بين أهل العلم أن الأخوة للأب والأم أو للأب ليس ميراثهم هكذا وقد روى عن بعض الصحابة (1) أنه كان يقرأ وله أخ أو أخت من أم فدل هذا مع ما ذكرنا من إجماعهم على أن المراد في هذه الآية الأخوة للأم خاصة أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قائف (2) قال سمعت سعدا يقرأ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه (3) ورواه شعبة عن يعلى بن
(١٩٩)