الربا فإذا اختلف فخذوا واحدا بعشرة (1) وفيه تثبيت الوكالة لأن خيبر كان الأمر فيها إليه وعامله إنما تصرف في ذلك بالوكالة ويوضح لك ذلك حديث بلال المذكور في هذا الباب وحديث أبي سعيد وغيره حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي بن النجار (2) إلى خيبر فقدم عليه بتمر جنيب يعني طيبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة من الجمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل ولكن بع هذا
(١٣١)