رواه أبو يونس عن كثير عن أبيه عن جده وعن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وليس يرويه عن أبي (1483) أويس عن ثور وانفرد أبو سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن بلال بن الحارث بمثله سواء ولم يتابع أبو سبرة على هذا الاسناد) (أ) وإسناد ربيعة فيه صالح حسن وهو حجة لمالك ومن ذهب مذهبه في المعادن واختلف العلماء فيما يخرج من المعادن (فقال مالك لا شيء فيما يخرج من المعادن) (ب) غير الذهب والفضة ولا شيء فيما يخرج منها من الذهب والفضة حتى يكون الذهب عشرين مثقالا والفضة مائتي درهم فيجب فيها الزكاة مكانها (ج) وما زاد فبحساب (د) ذلك ما دام في المعدن نيل
(٢٣٨)