التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
نهى عن زيارة القبور ولحوم (أ) الأضاحي ان تحبس فوق ثلاث وعن الدباء والحنتم والنقير (1) والمزفت ثم أني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا وأطعموا وادخروا ونهيتكم عن الظروف فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر (وروى محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل عن ابن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الظروف بعد أن نهى عنها وانفرد به محمد بن إسحاق عن سلمة بن كهيل وليس لسلمة عن ابن بريدة غير هذا الحديث قال أبو عمر احتج بعض من أجاز شرب النبيذ الصلب بأحاديث هذا الباب وقالوا هذه الأحاديث تدل على أن الذي نهى عنه من شرب النبيذ هو ما أسكر شاربه منه وما لم يسكره فليس بحرام عليه قالوا والمسكر مثل المحنتم من الأطعمة والمبشم (2) والموخم (3) والمشبع وهو ما أشبع من الأطعمة واتخم ولا يقال لمن أكل لقمة واحدة أكل ما يتخمه ويشبعه وأكثروا من القول في هذا المعنى مما لا وجه لإيراده يراده ها هنا
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»