التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
لكراهيتهم الانتباذ في هذه الأوعية مع سرعتهم إلى القول بما صح عندهم من الآثار المسندة (1) الا ما ذكرنا وبالله التوفيق وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بالانتباذ في جميع الأواني وحجتهم الآثار التي ذكر فيها النسخ لما قبلها ورووا عن إنس أنه كان ينبذ له في جرة خضراء وهو أحد من روى النهي عن نبيذ الجر فدل ذلك على أنه منسوخ فأما الآثار في هذا الباب فحدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان عن محمد (1466) بن عمرو العتواري قال حدثني أبي ان عبد الله بن عمر مر به فقال له أين أصبحت غاديا يا أبا عبد الرحمن قال أردت أبا سعيد الخدري قال فانطلقت معه فقال له ابن عمر يا أبا سعيد ما حديث بلغني عنك (ب) انك تحدث به (ج) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث (وفي زيارة القبور وفي الأنبذة فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي وادخارها بعد ثلاث) (د) فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا ما بدا لكم وكنت نهيتكم عن
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»