التمهيد - ابن عبد البر - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
يدخله فيه وينشبه به فهذا كله يلزمه قال وأما أن يقول أنا أسلفك وأنا أعطيك بغير شيء يلزم المأمور نفسه فإن هذا لا يلزمه منه شيء قال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وعبيد الله (أ) بن الحسين وسائر الفقهاء اما العدة فلا يلزمه منها شيء لأنها منافع لم يقبضها في العارية لأنها طارئة وفي غير العارية أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض ولصاحبها الرجوع فيها وأما القرض فقال أبو حنيفة وأصحابه سواء كان القرض إلى أجل أو إلى غير أجل له أن يأخذه متى أحب وكذلك العارية وما كان مثل ذلك كله ولا يجوز تأخير القرض البتة بحال ويجوز عندهم تأخير المغصوب (وقيم المستهلكات الا زفر فإنه قال لا يجوز التأجيل في القرض ولا في الغصب) (ب) واضطرب قول أبي يوسف في هذا الباب وقال الشافعي إذا أخره بدين حال فله أن يرجع متى شاء وسواء كان من قرض أو غير قرض أو من أي وجه كان وكذلك العارية وغيرها لأن ذلك من باب العدة والهبة غير المقبوضة وهبة ما لم يخلق قال أبو عمر في هذا الحديث أيضا دليل على أن يقضي الانسان عن غيره
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»